شمس الدين محمد الحلي
95
معالم الدين في فقه آل ياسين
تستحقّ الأجرة عنه ، ولا تجبر على غيره ، مسلمة كانت أو ذمّية وإن اعتادت الإرضاع ، ولها المطالبة بالأجرة ، وعلى الأب بذلها إن لم يكن للولد مال وإلّا ففي ماله . ويصحّ استئجارها وإن كانت في حباله ، ولها أن ترضعه بنفسها أو بغيرها إلّا أن يعيّنها . وللمولى إجبار أمته ، ولو طلبت الزّوجة ما طلبه غيرها فهي أولى . ولو طلبت أزيد فللأب الامتناع وإن كان بقدر أجرة المثل أو أقلّ . ولو تبرّعت الأجنبيّة فالأمّ أولى إن تبرّعت . ولو ادّعى وجود متبرّعة فعليه إبانتها . وأفضل ما رضع لبن أمّه ، ولو أرضعته بغير إذن فلا رجوع لها . ونهاية الرضاع حولان ، ويجوز نقص ثلاثة أشهر وزيادة شهرين ، ولا تجب أجرتهما . البحث الرابع : في الحضانة وهي ولاية على تربية الولد ، وتستحقّها الأمّ المسلمة الحرّة العاقلة ، ولا تشترط العدالة ، فالأب الحرّ المسلم العاقل أولى من الأمّ الكافرة أو المملوكة أو المجنونة ، ومدّتها مدّة الرضاع ، وكذا لو طلّقها ما لم تتزوّج ، فإذا فصل فالأب أحقّ بالذكر والأمّ أحقّ بالأنثى إلى سبع سنين ما لم تتزوّج الأمّ ، فإن طلّقت بائنا عادت حضانتها في الحال وبعد العدّة في الرجعيّة .